الشيخ الطوسي

234

الخلاف

وأيضا إجماع الفرقة على ذلك ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك حرام . مسألة 32 : إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة ، وادعيا معا في حالة واحدة كل واحد منهما على صاحبه ، من غير أن يسبق أحدهما بها . روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه ( 1 ) . منهم من قال : يقرع بينهما ، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي ( 2 ) ، وقالوا : لا نص فيها عن الشافعي . ومنهم من قال : يقدم الحاكم منهما من شاء . ومنهم من قال يستحلف كل واحد منهما لصاحبه ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . ولو قلنا بالقرعة كما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا ، لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول . مسألة 33 : إذا استعدي رجل عند الحاكم على رجل ، وكان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه واحضره ، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم . وبه قال الشافعي وأهل العراق ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 419 حديث 2 ، والتهذيب 6 : 233 حديث 570 ، والاستبصار 3 : 38 حديث 130 . ( 2 ) المجموع 20 : 151 ، والوجيز 2 : 242 ، والمغني لابن قدامة 11 : 447 ، والحاوي الكبير 16 : 289 . ( 3 ) لم أظفر بهذه الأقوال في المصادر المتوفرة . ( 4 ) أنظر الكافي 7 : 419 حديث 2 ، والتهذيب 6 : حديث 570 - 574 ، والاستبصار 3 : 38 - 39 حديث 130 . ( 5 ) حلية العلماء 8 : 147 ، والمغني لابن قدامة 11 : 411 ، والشرح الكبير 11 : 416 ، والحاوي الكبير 16 : 301 .